التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
29
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

6

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.