4
تعدل المادة (31) من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم (12) لعام 1976 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: أ- يمنح أعضاء هيئة البحث العلمي وأعضاء الهيئتين الفنية والمخبرية والعاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته الذين هم بتماس مباشر مع المواد المشعة أو العوامل الممرضة أو المواد المسرطنة إعانة حدها الأقصى (100) بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل. ب- تحدد أسس وقواعد منح وحجب الإعانة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الإدارة.

