المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1423 هـ و 18/3/2002م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعتمد تسمية ( كنيسة المشرق الآشورية ) بدلاً من البطريركية الآشورية الكلدانية ( النسطورية ) وذلك حيثما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 16/1/1423هـ 30/3/2002م

