التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
28
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

1

تعتمد تسمية ( كنيسة المشرق الآشورية ) بدلاً من البطريركية الآشورية الكلدانية ( النسطورية ) وذلك حيثما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.