التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

64

المادة 64: يتولى مدير المؤسسة إدارتها ويمثلها فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.