التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

65

المادة 65: على مدير المؤسسة موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما. وعليه أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها هذه الجهة.