التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

63

المادة 63: للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على إنشاء المؤسسات والرقابة عليها وتعديل نظمها بما يحقق الغرض من إنشائها. وتنظم اللائحة التنفيذية أحوال الاعتراض وأحكام الرقابة.