التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

62

المادة 62: يتم شهر المؤسسة بناءً على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على المؤسسة طبقاً للأحكام المقررة لشهر الجمعيات.