التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

61

المادة 61: لا تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة إلا إذا شهر نظامها طبقاً لأحكام هذا القانون.