التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

60

المادة 60: متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر إلى أن يتم شهرها.