التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

41

المادة 41: تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة (يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك)، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب صفة النفع العام من الجمعية.