التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

40

المادة 40: تكون المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية مختصة دون غيرها بالفصل في كل دعوى مدنية ترفع من المصطفي أو عليه.