التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

42

المادة 42: تستثنى الجمعية ذات النفع العام من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات.