التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

2

مادة 2: كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها.