3
مادة 3: يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب وموقع من المؤسسين ويجب أن لا يشترك في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من ممارسة الحقوق السياسية. ويجب أن يشتمل النظام على البيانات الآتية: أ- اسم الجمعية والغرض منها ومراكز إدارتها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية. ب- اسم كل الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه. جـ- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها. د- الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها، وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم. هـ- حقوق الأعضاء وواجباتهم. و- طرق المراقبة المالية. ز- كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها. ح- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها. «وتتضمن اللائحة التنفيذية نظاماً نموذجياً يجوز للجمعيات إتباعه في تحضير نظمها».

