التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

1

مادة 1: تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.