التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

9

إذا لم يكن للوزارة أي اعتراض على إجراءات التأسيس أو النظام الداخلي يصدر قرار من الوزير بترخيص النقابة واعتماد نظامها الداخلي وينشر هذا القرار مع النظام الداخلي مجانا في الجريدة الرسمية.