10
للوزارة أن تبدي ملاحظاتها على النظام الداخلي وان تطلب من النقابة تعديل بعض أحكامه وعلى النقابة التقيد بهذه الطلبات ، ولا يجوز بعد اعتماد هذا النظام من قبل الوزارة إدخال أية تعديلات عليه إلا بناء على قرار تتخذه الهيئة العامة بأكثرية ثلثي الأعضاء بناء على اقتراح المجلس و لا يصبح التعديل نافذا إلا بعد اعتماده بقرار من الوزير .

