التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

8

يودع النقيب الوزارة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ عقد التأسيس الوثائق التالية : أ‌- جدولا بأسماء الأعضاء المؤسسين متضمنا اسم العضو ولقبه وسنه ومهنته وإقامته والشهادة التي يحملها . ب‌- نسخة أصلية من عقد التأسيس موقعة من جميع الأعضاء المؤسسين . جـ- نسختين من النظام الداخلي للنقابة موقعتين على جميع الصفحات من قبل النقيب وجميع أعضاء المجلس . د- نسختين من محضر الجلسة التأسيسية التي تم فيها تأسيس النقابة .