التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

7

بعد دراسة الطلب من قبل الوزارة والتثبت من توفر الشروط القانونية في الأعضاء المؤسسين تبلغ الوزارة مقدمي الطلب بكتاب خطي موافقتها على عقد الجلسة الـتأسيسية ، وعندئذ يعقد الأعضاء المؤسسون بصفتهم الهيئة العامة للنقابة جلسة تأسيسية بحضور مندوب عن الوزارة ويجري فيها : أ‌- انتخاب أول نقيب . ب‌- انتخاب أول مجلس . جـ- تنظيم عقد تأسيس النقابة وتوقيعه . د- إعداد وإقرار النظام الداخلي للنقابة . وتكون الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا .