التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

6

يشترط في العضو المؤسس : أ‌- أن يكون من جنسية الجمهورية العربية السورية أو من المواطنين العرب المقيمين في القطر العربي السوري منذ خمس سنوات على الأقل . ب‌- أن يكون خريجا من أحد المعاهد الفنية أو ممن يمارسون المهنة في القطر العربي السوري وقت التأسيس منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منتظمة أو متصلة بموجب وثيقة تصدر عن إحدى الجهات المختصة التي تقبل بها الوزارة . جـ- أن يكون قد أتم العشرين سنة من عمره . د- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة شائنة .