71
يجوز بقرار يصدر عن الوزير الترخيص بتأليف نقابة للفنانين التشكيليين والتطبيقيين عندما تتوافر فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي وتسري على هذه النقابة جميع الأحكام الواردة فيه بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية بموجب أحكامه .
التشريعات السورية
71
يجوز بقرار يصدر عن الوزير الترخيص بتأليف نقابة للفنانين التشكيليين والتطبيقيين عندما تتوافر فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي وتسري على هذه النقابة جميع الأحكام الواردة فيه بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية بموجب أحكامه .