التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

71

يجوز بقرار يصدر عن الوزير الترخيص بتأليف نقابة للفنانين التشكيليين والتطبيقيين عندما تتوافر فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي وتسري على هذه النقابة جميع الأحكام الواردة فيه بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية بموجب أحكامه .