التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

72

يستثنى من أحكام هذا المرسوم التشريعي جمعيات الهواة المرخصة رسميا بإقامة حفلات خاصة .