التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

70

يحق للمجلس تعيين موظفين متفرغين من ضمن أعضاء الملجس أو من خارجه في المراكز أو الفروع للتفرغ لأعمال النقابة ويتقاضون الرواتب التي يحددها المجلس لهم من صندوق النقابة .