70
يحق للمجلس تعيين موظفين متفرغين من ضمن أعضاء الملجس أو من خارجه في المراكز أو الفروع للتفرغ لأعمال النقابة ويتقاضون الرواتب التي يحددها المجلس لهم من صندوق النقابة .
التشريعات السورية
70
يحق للمجلس تعيين موظفين متفرغين من ضمن أعضاء الملجس أو من خارجه في المراكز أو الفروع للتفرغ لأعمال النقابة ويتقاضون الرواتب التي يحددها المجلس لهم من صندوق النقابة .