69
يعتبر الفنانون الموظفون أو المستخدمون أو المتعاقدون مع المرافق الفنية للدولة أو الذين يتقاضون تعويضا منها أعضاء نقابيين إذا توفرت فيهم الشروط اللازمة للعضوية ويخضعون لجميع الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي . أما الذين لم يتوفر فيهم الشرط الوارد في الفقرة ج من المادة 13 من هذا المرسوم التشريعي فيعتبرون متمرنين وتسري عليهم أحكام المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي .

