68
تلتزم دوائر الأمن والشؤون الاجتماعية والعمل قبل منح بطاقات العمل للفنانين الحصول على موافقة النقابة أو مكتبها الفرعي .
التشريعات السورية
68
تلتزم دوائر الأمن والشؤون الاجتماعية والعمل قبل منح بطاقات العمل للفنانين الحصول على موافقة النقابة أو مكتبها الفرعي .