التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

68

تلتزم دوائر الأمن والشؤون الاجتماعية والعمل قبل منح بطاقات العمل للفنانين الحصول على موافقة النقابة أو مكتبها الفرعي .