التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

57

السنة المالية للنقابة تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في غاية كانون الأول من كل عام .