التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

56

على المجلس أن يقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية نسخة من الحساب الختامي مع صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة التي صدقت فيه عليه . ويجب أن يكون الحساب الختامي السنوي مدققا من قبل مفتش حسابات يعين بقرار من الوزير.