56
على المجلس أن يقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية نسخة من الحساب الختامي مع صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة التي صدقت فيه عليه . ويجب أن يكون الحساب الختامي السنوي مدققا من قبل مفتش حسابات يعين بقرار من الوزير.
التشريعات السورية
56
على المجلس أن يقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية نسخة من الحساب الختامي مع صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة التي صدقت فيه عليه . ويجب أن يكون الحساب الختامي السنوي مدققا من قبل مفتش حسابات يعين بقرار من الوزير.