التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

55

على النقابة إيداع أموالها في أحد المصارف المحلية الذي يختاره المجلس يحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في النظام الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية .