55
على النقابة إيداع أموالها في أحد المصارف المحلية الذي يختاره المجلس يحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في النظام الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية .
التشريعات السورية
55
على النقابة إيداع أموالها في أحد المصارف المحلية الذي يختاره المجلس يحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في النظام الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية .