التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

54

تتكون واردات النقابة من : أ‌- رسوم الانتساب التي تحدد في النظام الداخلي . ب‌- بدلات الاشتراك التي تحدد في النظام الداخلي . جـ- الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة . د-الهبات التبرعات والوصايا التي يوافق عليها الوزير . هـ- ريع الأموال المستثمرة وريع الحفلات . و- الغرامات التي يقضي بها لصالح النقابة . ز- العائدات الأخرى المترتبة للنقابة بموجب هذا المرسوم التشريعي .