58
تستوفي النقابة الرسوم التالية : أ- 7% في المائة من ألجر المحدد في العقد أو قيمة العمل أو الدخل بالنسبة للفنانين العرب أو الأجانب والفرق الفنية العربية أو الأجنبية عند ممارستهم العمل وفقا للمادة 22 من هذا المرسوم التشريعي . ب- 5% خمسة في المائة من الأجر أو التعويض الذي يتقاضاه العضو المنتسب أو المتمرن من أية جهة كانت لقاء عمل فني إضافي يقوم به داخل أراضي الجمهورية العربية السورية زيادة على الراتب أو الأجر الثابت .

