التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

51

يختص المجلس بفض النزاعات الواقعة بين عضو النقابة وصاحب العمل أو بينه وبين أحد زملائه في كل ما يتصل بالمهنة ، ويكون قرار المجلس قليلا للطعن حسب ألحكام الواردة في هذا المرسوم لتشريعي . الباب السابع – في العقوبات