51
يختص المجلس بفض النزاعات الواقعة بين عضو النقابة وصاحب العمل أو بينه وبين أحد زملائه في كل ما يتصل بالمهنة ، ويكون قرار المجلس قليلا للطعن حسب ألحكام الواردة في هذا المرسوم لتشريعي . الباب السابع – في العقوبات
التشريعات السورية
51
يختص المجلس بفض النزاعات الواقعة بين عضو النقابة وصاحب العمل أو بينه وبين أحد زملائه في كل ما يتصل بالمهنة ، ويكون قرار المجلس قليلا للطعن حسب ألحكام الواردة في هذا المرسوم لتشريعي . الباب السابع – في العقوبات