التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

50

يصدر الوزير قرارا بتسمية أعضاء مجلس التأديب وتعويضات أعضائه التي تدفع من صندوق النقابة. الباب السادس – في النزاع بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب العمل