50
يصدر الوزير قرارا بتسمية أعضاء مجلس التأديب وتعويضات أعضائه التي تدفع من صندوق النقابة. الباب السادس – في النزاع بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب العمل
التشريعات السورية
50
يصدر الوزير قرارا بتسمية أعضاء مجلس التأديب وتعويضات أعضائه التي تدفع من صندوق النقابة. الباب السادس – في النزاع بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب العمل