49
يحق لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه أن يطلب من المجلس بعد مضي خمس سنوات كاملة إعادة قيد اسمه فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت منذ صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه ، قرر إعادة قيده بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ قيده الجديد . وللمجلس أن يقرر رفض الطلب وفي هذه الحالة يجوز تجديد الطلب بعد مضي سنتين وهكذا .

