التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

49

يحق لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه أن يطلب من المجلس بعد مضي خمس سنوات كاملة إعادة قيد اسمه فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت منذ صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه ، قرر إعادة قيده بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ قيده الجديد . وللمجلس أن يقرر رفض الطلب وفي هذه الحالة يجوز تجديد الطلب بعد مضي سنتين وهكذا .