التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

48

تعتبر القرارات الاستثنائية مبرمة ونافذة بمجرد صدورها ، وللمجلس حق نشر ملخص عن هذه الأحكام في الصحف المحلية .