47
يحق للعضو أن يطعن في القرار الذي يصدر بحقه أما محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من اليوم لي يلي تاريخ النطق بالحكم إذا كان وجاهيا أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إذا كن غيابيا . ويجري تسجيل الطعن في ديوان هذه المحكمة خلال المهلة المذكورة .
التشريعات السورية
47
يحق للعضو أن يطعن في القرار الذي يصدر بحقه أما محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من اليوم لي يلي تاريخ النطق بالحكم إذا كان وجاهيا أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إذا كن غيابيا . ويجري تسجيل الطعن في ديوان هذه المحكمة خلال المهلة المذكورة .