التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

47

يحق للعضو أن يطعن في القرار الذي يصدر بحقه أما محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من اليوم لي يلي تاريخ النطق بالحكم إذا كان وجاهيا أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إذا كن غيابيا . ويجري تسجيل الطعن في ديوان هذه المحكمة خلال المهلة المذكورة .