التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

46

تبلغ القرارات التأديبية التي تصدر غيابيا إلى صاحب العلاقة وفق الأصول المرعية في التبليغ.