52
يعاقب من يرتكب أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي ما لم ينص على عقوبة خاصة بها بغرامة لاتقل عن خمس وعشرين ليرة سورية و لا تزيد عن ألف ليرة سورية وتفرض الغرامة بقرار من المحكمة المختصة وتضاعف هذه العقوبة عند التكرار . وللنيابة العامة حق اتخاذ التدابير الإدارية الفورية لمنع استمرار المخالفة .

