43
يجوز لمجلس التأديب مباشرة أو بناء على طلب المجلس الإداري للنقابة أو العضو المحال إليه ان يطلب حضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور يحق لمجلس التأديب احضاره عن طريق النيابة العامة فإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز لمجلس التأديب أن يطلب من النيابة العامة إقامة دعوى الحق العام ضده أما القضاء وفق أحكام القوانين النافذة.

