التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

43

يجوز لمجلس التأديب مباشرة أو بناء على طلب المجلس الإداري للنقابة أو العضو المحال إليه ان يطلب حضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور يحق لمجلس التأديب احضاره عن طريق النيابة العامة فإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز لمجلس التأديب أن يطلب من النيابة العامة إقامة دعوى الحق العام ضده أما القضاء وفق أحكام القوانين النافذة.