التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

44

يصدر مجلس الـتأديب الحكم بعد سماع أقوال العضو المحال إليه أو من يوكله للدفاع عنه وفي حال تخلف العضو عن الحضور بدون عذر شرعي يصدر الحكم غيابيا بحقه ، وتكون جلسات مجلس التأديب علنية أو سرية بحسب ما يقرره بهذا الشأن .