44
يصدر مجلس الـتأديب الحكم بعد سماع أقوال العضو المحال إليه أو من يوكله للدفاع عنه وفي حال تخلف العضو عن الحضور بدون عذر شرعي يصدر الحكم غيابيا بحقه ، وتكون جلسات مجلس التأديب علنية أو سرية بحسب ما يقرره بهذا الشأن .
التشريعات السورية
44
يصدر مجلس الـتأديب الحكم بعد سماع أقوال العضو المحال إليه أو من يوكله للدفاع عنه وفي حال تخلف العضو عن الحضور بدون عذر شرعي يصدر الحكم غيابيا بحقه ، وتكون جلسات مجلس التأديب علنية أو سرية بحسب ما يقرره بهذا الشأن .