التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

42

يجوز للعضو أن يوكل محاميا للدفاع عنه . ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور العضو شخصيا أمامه .