التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

41

يبلغ العضو في محل إقامته بوجوب الحضور أمام مجلس التأديب وفق الأصول المرعية في التبليغ على أن يتم التبليغ قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة ويجب أن يبلغ العضو المجلس اسم عضو النقابة يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فان لم يفعل اختار المجلس العضو المذكور .