41
يبلغ العضو في محل إقامته بوجوب الحضور أمام مجلس التأديب وفق الأصول المرعية في التبليغ على أن يتم التبليغ قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة ويجب أن يبلغ العضو المجلس اسم عضو النقابة يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فان لم يفعل اختار المجلس العضو المذكور .

