40
يشكل مجلس الــتأديب من ثلاثة مندوبين عن كل من وزارات الثقافة والسياحة والإرشاد القومي والشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام على يكونوا مجازين في القانون ومن رتبة رئيس دائرة على الأقل ومن عضوين من أعضاء النقابة يختار احدهما العضو المحال إلى مجلس التأديب ويختار الآخر المجلس ويكون مندوب وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي رئيسا .

