التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

40

يشكل مجلس الــتأديب من ثلاثة مندوبين عن كل من وزارات الثقافة والسياحة والإرشاد القومي والشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام على يكونوا مجازين في القانون ومن رتبة رئيس دائرة على الأقل ومن عضوين من أعضاء النقابة يختار احدهما العضو المحال إلى مجلس التأديب ويختار الآخر المجلس ويكون مندوب وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي رئيسا .