39
إذا أخل العضو بواجباته المهنية المحددة في هذا المرسوم التشريعي أو النظام الداخلي أو ارتكب عملا يحط من قدر المهنة يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- التنبيه أو التوبيخ أو الإنذار – ويكون ذلك بحسب الحال من اجل عمل لا يحط من قدر المهنة . 2- الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن الشهر و لا تتجاوز ثلاث سنوات . 3- شطب الاسم من الجدول والمنع من مزاولة المهنة . يقوم النقيب بناء على قرار المجلس بتوجيه كتاب بالتنبيه او بالتوبيخ أو بالإنذار إلى العضو المخالف على أن يبلغ الكتاب إلى العضو بالبريد المضمون ويكون النظر في تطبيق أحكام البندين ( 2و3) من هذه المادة من اختصاص مجلس التأديب في النقابة بناء على طلب يحال إليه من المجلس مشفوعا بمطالعته وأدلته .

