التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

39

إذا أخل العضو بواجباته المهنية المحددة في هذا المرسوم التشريعي أو النظام الداخلي أو ارتكب عملا يحط من قدر المهنة يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- التنبيه أو التوبيخ أو الإنذار – ويكون ذلك بحسب الحال من اجل عمل لا يحط من قدر المهنة . 2- الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن الشهر و لا تتجاوز ثلاث سنوات . 3- شطب الاسم من الجدول والمنع من مزاولة المهنة . يقوم النقيب بناء على قرار المجلس بتوجيه كتاب بالتنبيه او بالتوبيخ أو بالإنذار إلى العضو المخالف على أن يبلغ الكتاب إلى العضو بالبريد المضمون ويكون النظر في تطبيق أحكام البندين ( 2و3) من هذه المادة من اختصاص مجلس التأديب في النقابة بناء على طلب يحال إليه من المجلس مشفوعا بمطالعته وأدلته .