38
أعضاء المجلس مسؤولون بالتضامن تجاه الهيئة العامة وتجاه الغير عن كل مخالفة للقانون أو النظام الداخلي وتسقط دعوى مسؤولية أعضاء المجلس بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تصديق الهيئة العامة على الحسابات الختامية للنقابة. الباب الخامس – في التأديب
التشريعات السورية
38
أعضاء المجلس مسؤولون بالتضامن تجاه الهيئة العامة وتجاه الغير عن كل مخالفة للقانون أو النظام الداخلي وتسقط دعوى مسؤولية أعضاء المجلس بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تصديق الهيئة العامة على الحسابات الختامية للنقابة. الباب الخامس – في التأديب