التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

38

أعضاء المجلس مسؤولون بالتضامن تجاه الهيئة العامة وتجاه الغير عن كل مخالفة للقانون أو النظام الداخلي وتسقط دعوى مسؤولية أعضاء المجلس بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تصديق الهيئة العامة على الحسابات الختامية للنقابة. الباب الخامس – في التأديب