التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

37

للوزارة الحق في توجيه أي سؤال إلى المجلس وعلى المجلس أن يجيب خلال مدة معقولة تحددها الوزارة ، كما للوزارة في جميع الأحوال حق الإطلاع على سجلات ووثائق النقابة وإبداء ملاحظاتها عليها.