37
للوزارة الحق في توجيه أي سؤال إلى المجلس وعلى المجلس أن يجيب خلال مدة معقولة تحددها الوزارة ، كما للوزارة في جميع الأحوال حق الإطلاع على سجلات ووثائق النقابة وإبداء ملاحظاتها عليها.
التشريعات السورية
37
للوزارة الحق في توجيه أي سؤال إلى المجلس وعلى المجلس أن يجيب خلال مدة معقولة تحددها الوزارة ، كما للوزارة في جميع الأحوال حق الإطلاع على سجلات ووثائق النقابة وإبداء ملاحظاتها عليها.