36
لا يكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أ:ثر من نصف الأعضاء على الأقل من بينهم النقيب أو من ينوب عنه ، وتتخذ القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح جانب النقيب أو من يقوم مقامه في حال غيابه.
التشريعات السورية
36
لا يكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أ:ثر من نصف الأعضاء على الأقل من بينهم النقيب أو من ينوب عنه ، وتتخذ القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح جانب النقيب أو من يقوم مقامه في حال غيابه.