التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

36

لا يكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أ:ثر من نصف الأعضاء على الأقل من بينهم النقيب أو من ينوب عنه ، وتتخذ القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح جانب النقيب أو من يقوم مقامه في حال غيابه.