33
أ- إذا شغر مكان النقيب لأي سبب من الأسباب وكانت المدة الباقية لولايته تزيد عن ستة أشهر يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للمجلس وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ شغور مكان النقيب ويحدد تاريخ انعقاد جلسة الهيئة العامة لهذه الغاية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوة . ب- إذا زالت عضوية أحد الأعضاء أو خلا مكانه عين المجلس بدلا عنه وذلك للمدة الباقية من العضوية ويكون التعيين من بين أعضاء الهيئة العامة الذين حصلوا على أعلى نسبة من الأصوات ، وفي حالة تساوي الأصوات يعين العضو الذي تقع عليه القرعة ، وفي كل الأحوال لا يجوز أن أن يزيد عدد الأعضاء المعينين عن خمسة وإلا اعتبر المجلس منحلا ودعيت الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة شهر من تاريخ حصول الشاغر الأخير

