32
تسقط صفة النقيب أو عضوية المجلس عمن فقد أحد الشروط اللازمة لانتخابه ويصدر بذلك قرار من المجلس ، وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متتالية أو عشرا متقطعة خلال سنة واحدة بغير عذر يقبله المجلس .
التشريعات السورية
32
تسقط صفة النقيب أو عضوية المجلس عمن فقد أحد الشروط اللازمة لانتخابه ويصدر بذلك قرار من المجلس ، وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متتالية أو عشرا متقطعة خلال سنة واحدة بغير عذر يقبله المجلس .