التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

32

تسقط صفة النقيب أو عضوية المجلس عمن فقد أحد الشروط اللازمة لانتخابه ويصدر بذلك قرار من المجلس ، وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متتالية أو عشرا متقطعة خلال سنة واحدة بغير عذر يقبله المجلس .