التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

31

1- ينتخب النقيب من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري ويجب ان يحصل على الأكثرية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا لم تتوفر هذه النسبة أعيد انتخابه مباشرة ويعتبر فائزا من يحصل على الأكثرية النسبية . 2- ينتخب أعضاء المجلس بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية . 3- لا يجوز لمن يتعذر حضوره من الأعضاء ان ينيب غيره في اجتماعات الهيئة العامة .